أصدر المحامي شربل عرب بياناً جاء فيه:
انطلاقا من التفسيرات والتعليقات المختلفة التي رافقت صدور القرار الظني بحق الطبيب فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم ودون الدخول في اساس النزاع احتراما لسرية التحقيق ومن نظرة قانونية بحتة وانطلاقا من قانون العقوبات يقتضي التمييز بين امرين هما:
أ: موانع العقاب التي تمنع العقوبة فقط ولا تلغي الجريمة.
ب: اسباب التبرير التي تلغي الجريمة وهي المادة ١٨٤ عقوبات والتي تحيل للمادة ٢٢٨ عقوبات عند تجاوز المدعى عليه حدود الدفاع المشروع.
عطفا على ذلك ان الدفاع المشروع عن النفس هو من اسباب التبرير ولا يعد جريمة اذا تم ارتكاب فعل بمعرضه وبالتالي يمكن منع المحاكمة عنه من قبل قاضي التحقيق وذلك سندا للمادة ١٨٤ عقوبات كما ان هذه المادة في فقرتها الاخيرة تعتبر انه اذا حصل تجاوز لحدود الدفاع جاز تطبيق المادة ٢٢٨ عقوبات التي تمنع العقاب فقط دون الغاء الجرم بسبب تجاوز حدود الدفاع.
وهنا الفارق بين الدفاع المشروع وبين موانع العقاب ففي الدفاع المشروع الفعل المرتكب مباح ولا يعد جريمة اما في موانع العقاب الفعل غير مباح لكن لا عقاب عليه مثال الشخص الذي يضطر لخلع باب صيدلية من اجل الحصول على شاش او دواء لتطبيب مصاب موجود في حالة حرجة.
فهنا يدان بجرم السرقة لكن لا تنفذ فيه العقوبة بسبب حالة الضرورة وبالتالي كان يمكن منع المحاكمة عن زوج الفنانة نانسي عجرم من قبل قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور بسبب الدفاع المشروع لو تم تطبيق المادة ١٨٤ عقوبات
ولكن مال الرئيس منصور الى اعتبار ان هناك تجاوزا لحالة الدفاع المشروع وطبق المادة ٢٢٨ عقوبات وترك الامر لمحكمة الاساس كضمان اكثر من قبله للعدالة ولاعطاء الملف مزيدا من الاستجواب وتبيان الادلة القاطعة كون محكمة الاساس تحكم وفقا للدليل القاطع وليس وفقا للظن في حال ثبت الدفاع المشروع فتعود المحكمة وتغير الوصف القانوني للفعل لتطبق المادة ١٨٤ عقوبات بدلا من ٢٢٨ عقوبات اذا وجدت ذلك وفقا للادلة والبراهين.
مع العلم انه يحق للهيئة الاتهامية قبل وصول الملف الى محكمة الجناياتخ التصدي للقرار الظني ومنع المحاكمة عن المدعى عليه فادي الهاشم.